باب في الكلام في الصلاة والنفخ والتنحنح، وهل يسبح للأمر ينزل به. أو يكلم رجلا أو يجاوبه بشيء من القرآن، أو يفتح على من تعايا في قراءته، أو يشمت العاطس، والضحك في الصلاة
على سبعة أوجه: الكلام في الصلاة
سهو، وعمد -ساهيا أنه في الصلاة- فلا تفسد بذلك صلاته.
وعامد ذكر أنه في صلاة، وعالم أن ذلك لا يجوز- فتفسد صلاته.
وجاهل يظن أن ذلك جائز، فاختلف فيه، فقيل: تبطل صلاته لأنه متعمد، وقيل: تصح لأنه متأول، ولم يقصد انتهاك حرمة الصلاة.
وعامد مأموم تكلم لإصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه، فاختلف فيه فقال مالك لا تبطل صلاته. وقال وابن القاسم: المغيرة: لا تجوز، فإن فعل بطلت، وعامد تكلم لإنقاذ مسلم; لئلا يقع في مهلكة، أو ما أشبه ذلك - فذلك واجب عليه، ويستأنف الصلاة; لأنه لم يتكلم لإصلاح صلاته إلا أن يكون في خناق من الوقت فلا تبطل ويكون كالمسايف في الحرب; لأن هذا تكلم لإحياء نفس وكذلك العدو.
وإن خاف تلف ماله أو مال غيره وكان كثيرا - تكلم واستأنف، وإن كان يسيرا لم يتكلم، فإن فعل بطلت صلاته. [ ص: 394 ]
وقال في الإمام يخاف على صبي أو أعمى أن يقع في بئر، أو ذكر متاعا له خلفه خاف عليه التلف: أن له أن يخرج لذلك ويستخلف . سحنون
وعلى قول يستخلف إن لم يبعد أحد من هؤلاء بنى على ما صلى وأجزأه. قياسا على أصله إذا خرج لغسل دم رآه في ثوبه، أو لقيء . قال: أحب إلي أن يستأنف، وإن بنى أجزأه. قاسه بالراعف. أشهب: