فصل [في بيع الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة أو قبل أن تستبرأ من زنا أو اغتصاب]
وإن عند بيعت الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة، أو قبل أن تستبرأ من زنا أو اغتصاب، لم تكن فيها مواضعة وقد قيل: محملها على الحمل. وقيل: فيها المواضعة. وهو أحسن; لأن كل واحدة منهن أمرها مشكل، هل هي حامل أم لا؟ وليس محملها على الحمل فتسقط المواضعة، وإذا أشكل أمرهن في الحمل، لم يجز البيع على البراءة; لأن ذلك غرر. فإن كانت غير حامل ذهب المشتري ببعض الثمن باطلا، وإن كانت حاملا ذهب البائع ببعض الثمن باطلا. وإن اشتراها الزوج الذي طلقها وهي في عدة منه، لم تكن فيها مواضعة، وإن ظهر بها حمل كانت أم ولد على أحد القولين، ولا غرر في هذه بسبب الحمل; لأن المعلوم من الناس الرغبة في ذلك، ولا [ ص: 4529 ] يرق ولده إلا أن يشترط الشراء إن كانت بريئة، وإلا فلا بيع بيننا. سحنون.
وإن باعها بعد ذلك الزوج كانت فيها المواضعة واجبة، وإن كانت عند البائع الأول ولم يغب عليها الزوج لحق به الولد. [ ص: 4530 ]