[ ص: 4532 ]
[ ص: 4533 ] كتاب بيع الخيار
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 4) نسخة القرويين رقم (368) [ ص: 4534 ]
[ ص: 4535 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب بيع الخيار
باب في بيع الخيار والأمد الذي يجوز إليه الخيار، وهل يستعمل المبيع على خيار؟ والنقد في ذلك
قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الأصل في بيع الخيار "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار"، ليرتئي في الثمن ويعلم غلاءه من رخصه، والثاني: ليؤامر نفسه في العزم على الشراء مع علمه بموضع الثمن من الغلاء والرخص، والثالث: ليختبر المبيع، وأي ذلك قصد بالخيار جاز، وإذا كان الخيار ليرتئي رأيه في الشراء، لم يكن له قبض المبيع; لأن ذلك يصح مع كونه عند بائعه، وإذا كان الخيار ليعاود نظره في الثوب، أو العبد وما أشبه ذلك، أو ليختبر المبيع كان له قبضه، فإن لم يبين الخيار لما أراده كان محمله على غير الاختيار; لأن المفهوم من الخيار أنه في العقد، إن شاء قبل وإن شاء رد، فإن قال المشتري: أسلمه إلي؛ لأختبره لم يكن ذلك له إلا بشرط، والخيار يكون لثلاث: فإن [ ص: 4536 ] أطلق جاز وجعل له من الأجل مما يحتاج إليه، والأجل على ثلاثة أوجه: جائز ومكروه وممنوع، فإن كانت مدة تدعو الحاجة إليها جاز، وإن زاد يسيرا كره ولم يفسخ، وإن بعد الأجل كان مفسوخا، وهذا قول والخيار على وجهين: مطلق ومقيد بأجل، وحملهما في بعيد الأجل على التهمة، وأن يكونا أظهرا الخيار وأضمرا البت، ليكون في ضمان البائع. ويختلف في ذلك إذا نزل على ما تقدم من الاختلاف في بيوع الآجال هل المنع لأنها عادة في التعمد للفساد أو حماية؟ وإن كانت العادة التعمد لمثل ذلك فسخ البيع، وإن لم تكن عادة مضى بالثمن، وقد مضى قول مالك، أبي الفرج في هذا. ومحمد بن مسلمة