فصل [في من ابتاع سلعة فحالت أسواقها، ثم باعها مرابحة]
وإذا حال السوق بزيادة ولم يطل مكثه في يد المشتري باع ولم يبين، وإن حال بنقص بين، واختلف إذا لم يبين: فجعله على معنى الكذب، [ ص: 4590 ] وجعله ابن سحنون ابن عبدوس مسألة غش. والأول أحسن; لأن مقال المشتري لموضع النقص، فإذا حطه البائع سقط مقال المشتري، وإن عاد سوقه عن قرب باع ولم يبين.
وإن طال مكثه ولم يتغير سوقه، ولا تغير في نفسه، ولا كان يعرضه فبار عليه- باع ولم يبين، وإن بار عليه بين; لأن الناس يكرهون ذلك، ويرون أن ذلك لأمر خفي عليه، وله حكم الغش إن لم يبين.
وإن تغيرت مع ذلك سوقه، أو تغير في نفسه بنقص; لأنه شيء تمرث لأجل العرض- كان على قول ابن عبدوس على حكم الغش، وعلى القول الآخر كذب وغش، فطول مكثه غش، ونقصه أو حوالة سوقه كذب; لأن كل عيب حدث عند المشتري، فإن لم يبينه وكتم حدوثه كان له حكم الكذب، وإن تغيرت سوقه بزيادة كان له حكم الغش لمكان الطول، وإن كان في البيع الأول تغابن لا يوفي بزيادة السوق كان على المشتري الآخر القيمة، وإن لم يكن تغابن كان للمشتري أن يرد مع القيام، فإن فات مضى بالثمن; لأن القيمة أكثر.
وبيع ما طال مكثه في يد بائعه مساومة جائز إذا كان في يديه بغير شراء: كالميراث والهبة والصدقة، أو بشراء ولم يتغير سوقها، وتغيرت بزيادة، ويختلف إذا تغيرت بنقص، فقال لا يبيع حتى يبين. وقال غيره: يجوز ذلك وإن لم يبين وليس بالبين. [ ص: 4591 ] مالك: