باب في شريكين في عبد اشترياه بأثمان مختلفة، ثم يبيعانه مرابحة
وقال في ابن القاسم أنهما يقتسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما، وإن باعاه مساومة اقتسما ما باعاه به نصفين. عبد بين رجلين اشترى أحدهما نصفه بمائة، والآخر بمائتين، ثم باعاه مرابحة للعشرة أحد عشر، أو بربح مائة:
وقال أشهب في الدمياطية: إن باعاه مرابحة، كان الربح بينهما شطرين، قيل له: فإن باعاه بربح للعشرة أحد عشر، قال: هو بينهما أيضا.
فقسم الربح على رؤوس الأموال، وإن كان المشتري إنما دخل على أن كل نصف بمائة وخمسين، والربح على مثل ذلك، وعلى هذا عهدته عليهما في العيب والاستحقاق، وذهب ابن القاسم إلى أن الربح على مثل عهدته عليهما، والأول أحسن إذا كان المشتري عالما أن شراءهما كان على ثمن مختلف، وإن لم يعلم بما بين النصيبين من التغابن. أشهب
وأرى إن كان شراؤهما في زمن واحد، وكان السوق على ما اشترى به صاحب المائتين أن يبيعا ولا يبينا، وإن كان السوق على ما اشترى به صاحب المائة لم يبيعا حتى يبينا، وإن كان ذلك لاختلاف السوق، فكان أولهما اشترى بمائة، فلم يطل حتى حال السوق، فاشترى الثاني بمائتين- جاز وإن لم يبينا، [ ص: 4602 ] وإن كان الأول اشترى بمائتين بينا; لأنه اختلاف بنقص.
وإن باعا بوضيعة وكان البيع مساومة اقتسما الثمن نصفين، وإن سميا الثمن، وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن مفضوضا على قدر رؤوس أموالهم، قال وقد اختلف فيها قول الشعبي; يريد أنه جعل الثمن بينهما نصفين حسبما دخل عليه المشتري أن كل نصف بمائة، وهذا إذا لم يعلم باختلاف الثمن. [ ص: 4603 ] سحنون: