الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        واختلف أيضا في المسافر يدخل خلف رجل يظن أنه سفري ثم يتبين أنه حضري فيتم أربعا : هل تجزئه الصلاة؟

                                                                                                                                                                                        وإن كان على رجلين ظهران، فإن كانا من يومين لم يأتم أحدهما بالآخر .

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا فعل هل تجزئ المأموم، وإن كانا من يوم واحد جاز أن يأتم أحدهما بالآخر. وإن كان على أحدهما ظهر حضري والآخر سفري - فإن تقدم السفري سلم من ركعتين وأتم الحضري. [ ص: 403 ]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا تقدم الحضري هل يتم السفري خلفه أو يسلم من ركعتين؟

                                                                                                                                                                                        وإن أدرك المسافر الإمام جالسا يظنه في الجلسة الأولى من الظهر، ثم تبين أنه في الجلسة الأخيرة - جاز له أن يبني على ذلك الإحرام ركعتين، وفيه اختلاف. وأجاز أشهب في " كتاب محمد" أن يدخل على نية الإمام وإن لم يعلم في أي صلاة هو، فقال فيمن صلى مع إمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة أو يوم الخميس: يجزئه ما صادف من ذلك، وإن دخل على إحداهما فصادف الأخرى لم تجزئه .

                                                                                                                                                                                        والأصل في ذلك: حديث أبي موسى أنه أحرم وأهل بالتلبية ثم قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة في حجة الوداع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " بم أهللت. فقال: بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: قد أحسنت" .

                                                                                                                                                                                        وقدم علي من ميقاته ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " بم أهللت؟ فقال له: بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: أهد وامكث حراما. . ." الحديث . [ ص: 404 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية