فصل [فيمن وكل على بيع سلعة ثم وجد المشتري عيبا مشكوكا فيه]
وإن وهذا قول كان وكيلا على بيع سلعة ثم وجد المشتري عيبا مشكوكا فيه، فإن أخبر أنه وكيل فيها لفلان لم يحلف على العيب، في كتاب التدليس. قال مالك محمد: لأنه لو أقر أنه كان عالما لم ينقض البيع. يريد: لا ينقضي على الآمر بإقراره; لأن وكالته قد انقضت بنفس البيع.
وأرى إن أقر أنه كان عالما وذاكرا للعيب حين البيع أن يرد عليه السلعة; لأنه غير وأتلف الثمن على المشتري، فإن أقر الآمر بالعيب رد عليه، وإن أنكر حلف، وإن قال الوكيل: أنسيته في حين البيع صدق ولم يحلف بخلاف المالك; لأن المالك متهم في كتمان العيب لمنفعة نفسه، ولا يتهم الوكيل لمنفعة [ ص: 4633 ] غيره، إلا أن يكون هناك دليل تهمة.
فإن قال الوكيل: لم أعلم بالعيب، أو قال: أنسيته. بدئ بيمين المالك; لأنه إن نكل وحلف المشتري رد عليه واستغني عن يمين الوكيل، ولو بدأ الوكيل لم يكن من يمين المالك بد، فكانت التبدئة بيمين المالك أولى.
وإن كان العيب قديما رد على المالك من غير يمين، إلا أن يكون المالك غائبا فيحلف الوكيل على أحد القولين.
واختلف في فقال عيسى في العتبية: القول قول الوكيل مع يمينه أنه اشترى على ذلك، ويفسخ البيع. الوكيل على الشراء يتذكر أنه اشترى على صفة توجب الفساد،
وقال مطرف في كتاب وابن الماجشون إن ادعى ذلك عند دفع السلعة قبل قوله وحلف، فإن نكل كانت السلعة للآمر، وغرم المأمور القيمة إن كانت أكثر من الثمن، فإن ادعى ذلك بعد دفعها لم يقبل قوله وغرم تمام القيمة. ابن حبيب:
وأرى أنه مصدق كان اعترافه عند التسليم أو بعد; لأن الشراء موكول إلى أمانته، ولا يعلم قدر الثمن والجنس والصحة والفساد إلا من قوله.
ولا فرق بين أن يسأل عن ذلك بالحضرة أو بعد; لأنه لو لم يسأل عن الثمن إلا بعد أن طال قبل قوله، وقد قال ابن القاسم فيمن وكل على شراء سلعة وسمى له الثمن، فاشتراها وسلمها، ثم زعم أنه زاد على ما سماه له: إنه [ ص: 4634 ] مصدق مع يمينه إذا ادعى ذلك بالقرب، فإن طال لم يقبل قوله، إلا أن يكون اشتغل عن ذلك أو سافر فيقبل قوله في الزيادة مع تهمته؛ لأنه يدعيها لنفسه، فقبول قول من لا يدعي ذلك لنفسه أولى.