فصل [إذا باع الوكيل إلى أجل وقال الآمر أمرتك بالنقد]
واختلف إذا باع بثمن إلى أجل، فقال: بذلك أمرتني، وقال الآمر: أمرتك بالنقد، فقال في كتاب ابن القاسم محمد: القول قول المأمور، قال: وذلك بمنزلة اختلافهما في العدد، وقال ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف في كتاب وأصبغ القول قول الآمر، قائمة كانت أو فائتة. ابن حبيب:
قال الشيخ -رضي الله عنه-: أما إن كانت قائمة فالقول قول الآمر، يحلف ويأخذ سلعته. وإنما الاختلاف إذا فاتت، وأرى أن يكون القول قول المأمور; لأنه أتى بما يشبه.
وإن قال الآمر: أمرتك بعشرة إلى أجل، فقال المأمور: بخمسة نقدا، وبها باع، كان القول قول الآمر إذا كانت قائمة يحلف ويأخذ سلعته، وإن فاتت كان القول قول المأمور مع يمينه، ويغرم الخمسة إلا أن تكون الخمسة أقل من القيمة بما لا يتغابن في مثله، فيحلف ويأخذ القيمة.
وإن قال: أمرتك بدنانير مسماة، فباع بقدرها من الدراهم لزمه البيع، [ ص: 4643 ] وهو قول في العتبية، إلا أن يعلم أن غرض البائع الدنانير لحاجة له إليها فلا يلزمه. وإن باع بعرض، وقال: بذلك أمرتني. وقال الآمر: بالعين - كان القول قول الآمر مع يمينه، ويرد البيع إن كانت قائمة أو فاتت بحوالة الأسواق. أصبغ
وإن هلكت بأمر من الله تعالى كان مقاله مع الوكيل يأخذه بالأكثر من الثمن أو القيمة، وإن كانت ثوبا يلبسه المشتري كان له الأكثر من الثمن أو القيمة فإن كانت القيمة يوم البيع أكثر أخذها من الوكيل، وإن كانت يوم اللباس أكثر أخذها من المشتري.
وإن كان القول قول المأمور، وقد قال باع الوكيل بعين، وقال الآمر: أمرتك بعرض، في كتاب مطرف القول قول الآمر إن لم تفت، وإن فاتت كان مخيرا بين أن يأخذ ما باعها به أو القيمة. والأول أحسن. وكذلك إن قال: أمرتك بعرض كذا، وقال المأمور: بعرض غيره. فإن كانت السلعة قائمة حلف الآمر وأخذ سلعته، فإن فاتت جرت على القولين فيمن أمر أن يشتري قمحا وقال الآخر: أمرتني بتمر، فقال ابن حبيب: في كتاب مطرف القول قول الآمر في القيام والفوات. والأول أحسن إذا فاتت; لأنهما إذا اتفقا أن الثمن يكون عرضا كان كل واحد منهم قد أتى بما يشبه وإذا أتى الوكيل بما يشبه كان القول قوله. [ ص: 4644 ] ابن حبيب: