فصل [فيمن وكل على شراء سلعة أو طعام من السوق وينقد من عنده، أو على أن يشتري سلعة من بلد وينقد من عنده ففعل]
وقال فيمن ابن القاسم فليس له أن يمسكه حتى يقبض ما دفعه عنه; لأن الثمن سلف والسلعة وديعة. وكل على شراء سلعة أو طعام من السوق وينقد من عنده، أو على أن يشتري سلعة من بلد وينقد من عنده ففعل:
وقال له أن يمنعها حتى يقبض ما دفع عنه. والأول أبين، إلا أن يكون الآمر ممن يخشى لدده، ويقول الوكيل: ذلك أردت أي أن يكون بيدي حتى أقبض ما وزنت. أشهب:
ولو أمر أن يشتري سلعة معه في البلد لينقد الآمر، ثم تطوع الوكيل بالوزن من عنده من غير سؤال من الآمر- كان له أن يمسكها حتى يقبض الثمن; لأنه يقول: كان للبائع أن يمسكها حتى تزن أنت، فأردت أن لا أتكلف المجيء ودفعت الثمن لأحل فيه محله. ولو وزن الثمن بسؤال من الآمر لم يكن له أن يمسكها; لأنه رضي بالسلف من غير رهن.
واختلف إذا فقال ادعى الوكيل ضياع السلعة، القول قول الوكيل; لأنها وديعة عنده، ويحلف لقد اشترى ما أمر به ولقد ضاع. وزاد ابن القاسم: ولقد نقد الثمن. مالك:
ولا أرى ذلك عليه; لأن من اشترى نقد، ولا يتهم أن يكون فر بالثمن [ ص: 4655 ] للبائع، وعلى قول لا يصدق في التلف لأنها رهن. أشهب
واختلف إذا كانا اختلفا في الثمن: هل كان من عند الآمر أو من عند المأمور؟ فقال القول قول المأمور مع يمينه، ويرجع على الآمر. ابن القاسم:
وقال أيضا فيمن فإن كان نقد المشتري الثمن حلفت أنها دفعته إليه، وإن لم ينقد حلف وأخذ منها، وقال اشترى لزوجته سلعة أو اكترى لها دابة وحازت ذلك، فطلب منها الثمن، فقالت: دفعته إليك. عيسى إلا أن يكون أشهد عند النقد أنه ينقد من عنده فيكون القول قوله مع يمينه. وسحنون: