فصل [فيمن اشترى عبدا ووجد به عيبا]
وقال في ابن القاسم جاز، ولا يجوز إلى أجل، ولا يجوز أن يصالحه على دنانير من غير سكة دنانيره نقدا ولا إلى أجل، ويدخله عبد ودنانير بدنانير، وأجاز أن يصالح على دراهم أقل من صرف دينار، ولا يجوز على أكثر، فيدخله بيع وصرف، ويجوز على عرض نقدا. ولا يجوز إلى أجل، ويدخله فسخ دين في دين; لأنه لما ملك الرد والعبد قائم كان في جميع ما يفعله من ذلك: بمنزلة من رد ثم اشتراه، وقال من اشترى عبدا بمائة دينار نقدا فأصاب به عيبا والعبد قائم فصالح على عشرة دنانير من سكة دنانيره نقدا: يجوز أن يصالحه على دراهم أكثر من صرف دينار. أشهب:
وأصله في الصلح: أنه شراء مرجع وأن العقد الأول على حاله، وإنما [ ص: 4667 ] اشترى البائع من المشتري بما أعطاه قيامه بالعيب، وقال: خذ هذا أو تمسك ببيعك ولا تقم علي.
ويجوز أن يصالحه على دنانير نقدا أو إلى أجل من سكة دنانيره أو غيرها، وعلى دراهم أو عرض نقدا أو إلى أجل، وهو أقيس إذا قام بالعيب ولم يقل: رددت، فإن قال: رددت، كان الجواب على ما قاله ابن القاسم.
وقد حكى عن أبو الحسن بن القصار أن قول المشتري: قد رددت- فسخ للبيع، وإن لم يحكم بذلك، وهذا الجواب إذا انتقد البائع الثمن، وإن لم ينتقد المائة دينار واصطلحا على أن ينتقد البائع تسعين ويؤخره بعشرة إلى أجل أو بدراهم أو بعرض إلى أجل، أو يدفع الدنانير من غير سكته نقدا أو إلى أجل، كان الجواب بعكس الأول، فيجوز جميع ذلك على أصل ابن القاسم; لأنه يرى أن البيع الأول ينفسخ وهذا بيع حادث، ولا يجوز على أصل أشهب; لأن البيع الأول عنده منعقد، وإنما اشترى قيامه بما فعله من التأخير، فإن أخره بعشرة دنانير، دخله سلف جر منفعة، كأنه قال له: لا ترد علي [ ص: 4668 ] وأنا أؤخرك بعشرة دنانير من المائة، وإن كان ليأخذ عن العشرة دنانير دراهم دخله صرف مستأخر، وفي العروض فسخ دين في دين، وفي دنانير من غير سكتها تفاضل، وهو بمنزلة من قال: أبدل لك عشرة هاشمية بعشرة عتق على أن تهب لفلان ثوبا. مالك
وإن اصطلحا على أن يقبض البائع المائة، ثم يرد بعد شهر عشرة دنانير من السكة أو غيرها، أو يرد دراهم، عاد الجواب إلى ما تقدم في أول المسألة، ولم يجز على قول وجاز على قول ابن القاسم، أشهب.
وإن كان الصلح على أن يرد عرضا، جاز على قوليهما جميعا; لأن يراه كابتداء بيع، فيكون بمنزلة من باع عبدا نقدا وثوبا مؤجلا بمائة نقدا، وليس كذلك إذا تقدم النقد فيدخله فسخ دين في دين. ابن القاسم