فصل [في مساقاة الحائط ما جد منه وما لم يجد]
وقال في "كتاب مالك محمد" في الحائط يجد وتبقى منه نخلات أن على العامل أن يسقي الحائط كله ما جد منه وما لم يجد.
ولو بقيت نخلات يسيرة وهي عدائم وهي المتأخرة الطيب، لكان عليه أن يسقي الحائط كله حتى يجد، ولو كان فيه الألوان المختلفة من النخل والرمان والتين على سقاء واحد، كان على الداخل أن يسقي الحائط كله حتى يفرغ من ثمرته، ويرد إلى صاحبه. فسوى بين أن تكون الثمرة من جنس أو مختلفة الأجناس، متقاربة الطيب أو متباينة.
وقال مطرف في "كتاب وابن الماجشون إذا بقي من العدائم النخلة والنخلات كان سقاء الحائط كله على صاحب الحائط، عدائمه وما جد [ ص: 4740 ] منه، ويوفى المساقى نصيبه من العدائم. وإن كانت العدائم الأكثر; لأنه يقول كان على العامل أن يسقي الحائط كله، وإن كان متناصفا أو متشابها كان على العامل أن يسقي العدائم، وعلى صاحب الحائط أن يسقي غيرها. ابن حبيب":
وإن كان الحائط أصنافا من الفواكه: تينا وعنبا ورمانا وفرسكا فطاب بعض ذلك وجني، فقال سبيله سبيل العدائم، وقال مطرف: كلما قطعت ثمرة وانقضى جنيها من البستان فقد انقضى السقاء بها، وسقطت مؤنته قليلا كان أو كثيرا. ابن الماجشون:
قال الشيخ أبو الحسن -رضي الله عنه-: القياس أن يسقط عنه سقي ما جدت ثمرته، قليلا كان أو كثيرا، جنسا واحدا كان أو أجناسا، ويسقي ما بقيت ثمرته خاصة قليلا كان أو كثيرا. [ ص: 4741 ]