فصل [في اشتراط العامل ثلاثة أرباع البياض]
وقال ابن القاسم: لم يجز إلا أن يلقى كله للعامل وإما أن يكون على سقاء واحد، وقال إذا اشترط العامل ثلاثة أرباع البياض ذلك جائز; لأنه [ ص: 4745 ] إذا جاز أن يكون كله للعامل جاز أن يكون له ثلاثة أرباعه. وإنما يكره أن يكون لصاحب الأصل أكثر من النصف. أصبغ:
واختلف إذا اشترطه العامل لنفسه وكان تبعا، فظاهر قول أنه يجوز إذا كان تبعا لجميع الثمرة. وقال مالك ابن عبدوس: لا يجوز إلا أن يكون تبعا لنصيب العامل وحده. وهو أبين; لأنه إنما يراعى ما يصير للعامل.
كمل كتاب المساقاة
والحمد لله