فصل [في الاشتراك على الاحتطاب والحش]
يجوز على مثل ما تقدم، فإن اجتمعا في الاحتطاب والحش جاز وإن افترقا في مواضع البيع، وسواء كان الحمل على أنفسهما أو على دوابهما، فإن افترقا في الأصل، لم تجز الشركة وإن اجتمعا في حمل ذلك أو بيعه; لأنه في الأول عمل بعمل وفي الثاني كسب بكسب، [ ص: 4808 ] إلا أن يكون الكسب والاحتطاب في موضع، ويشترط أحدهما على الآخر أنك تبيع في موضع كذا على بعد والآخر على قرب، فلا يجوز، فما وجدا كان ثمنه بينهما على السواء، ويرجع من أبعد في البيع على صاحبه بإجارة المثل فيما يفضله به. [ ص: 4809 ] الاشتراك على الاحتطاب والحش