باب في مشاركة الحر العبد والمسلم النصراني والرجل المرأة
قال ابن القاسم: ولا بأس بمفاوضة الحر العبد ومشاركته إذا كان مأذونا له في التجارة.
قال الشيخ -رحمه الله-: فإن لم يكن مأذونا له في التجارة وكان العبد المتولي للبيع والشراء، لم يكن على الحر في ذلك مطالبته إن هلك المال أو خسر فيه، وكذلك إن توليا جميعا الشراء ووزن كل واحد منهما ما ينوبه وأغلقا عليها ولم ينفرد الحر بها، وإن كان الحر هو المتولي لذلك ضمن رأس المال إن هلك أو خسر.
إلا ألا يغيب النصراني على شيء من ذلك، فإن فعل استحب للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح، لإمكان أن يكون عمل بالربا، وإن شك هل تجر به في الخمر؟ استحب له أن يتصدق بالجميع، وإن علم أنه سلم من ذلك، لم يكن عليه شيء. [ ص: 4840 ] ولا ينبغي مشاركة النصراني لعمله بالربا واستحلاله ما حرم علينا،
قال ابن القاسم: ولا بأس بشركة الرجل المرأة.
يريد إذا كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في تلك المتاجر; لأن كثرة محادثة الشابة للرجل تبقي فيه الفتنة، فإن كان بينها وبينه واسطة فلا بأس في ذلك. [ ص: 4841 ]