[ ص: 4844 ] باب في أحد الشريكين يستدين أو يبيع بالدين أو يؤخر به أو يضع منه أو يهب أو يعير أو يستعير أو يودع أو يودع أو يؤاجر نفسه أو يعمل بقراض أو يتحمل أو يبضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه المال
ويجوز لأحد الشريكين أن يشتري بما لم ينض معه ثمنه إذا كان الشراء على النقد لينقد بعد اليومين والثلاثة، وهذا مما لا بد للناس منه، ولا يشتري بثمن مؤجل، فإن فعل وكان ذلك بغير إذن شريكه، كان الشريك بالخيار بين القبول أو الرد، ويكون الثمن عليه خاصة، وإن كان ذلك بإذن شريكه في سلعة بعينها، جاز الشراء على مثل ذلك. وإن كان شيئا بغير عينه، لم يجز ذلك ابتداء، فإن فعل كان المشترى شركة بينهما على المستحسن من القولين في الشركة على الذمم، ولا يجوز أن يعقدا الشركة على ما بأيديهما وعلى أن [ ص: 4845 ] يشتريا بأكثر منه، فإن فعلا كان ما اشتريا شركة بينهما.
واختلف في فأجازه بيع أحدهما بالدين، في "المدونة" وروى عنه أصبغ أنه قال: لا يجوز. والأول أحسن; لأن كل ذلك من نحو ما دخلا عليه من التجارة وتنمية المال. ابن القاسم