باب في أحد الشريكين يودع أو يودع أو يشارك أو يعطي قراضا أو يأخذه أو يبضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه بالمال
إلا لعذر، وكذلك أحد المتفاوضين، وله أن يقبل الوديعة اختيارا من غير عذر، فإن مات المودع ولم توجد الوديعة، كانت في ذمته وحده شريكا كان أو مفاوضا، فأما الشريك فلإمكان أن يكون فيما يخصه من المال الذي لم يشارك فيه، ولأن أمره فيها متردد بين ثلاثة أوجه: ولا يجوز لأحد الشريكين أن يستودع شيئا من مال الشركة
الضياع، أو إدخالها فيما يختص به، أو فيما يشتركانه. فكان إدخالها فيما يخصه أولى، ولا يغرم الآخر بالشك، ولا يحمل على التلف; لأن الغالب التصرف فيها إذا كانت عينا، ذهبا أو فضة.
وقال في المتفاوضين مثل ذلك أن الوديعة في نصيب المستودع خاصة. ولو قيل في المتفاوضين: إنها في نصيبهما جميعا لكان مذهبا; لأنه على أحد أمرين: إما أن يكون أدخلها في المفاوضة، أو أنفقها، وأي ذلك كان فإن له أن يرجع بها في جميع المال; لأن الإنفاق يجب من جميع المال، فإذا أنفق من [ ص: 4850 ] غيره كان العوض عنها من جميع المال، وقد يحمل قوله على أن لأحدهما مالا لم يتفاوضا فيه. ابن القاسم