فصل [في المتفاوضين يبيع أحدهما سلعة من تجارتهما بدين إلى أجل]
وقال في المتفاوضين باع أحدهما سلعة من تجارتهما بدين إلى أجل ثم افترقا ثم قضى المشتري من باعه: فإن لم يعلم بافتراقهما لم يكن عليه شيء، وإن علم ضمن. ابن القاسم
وقال في وكيل مفوض إليه في التجارة وأشهد عليه بذلك الموكل ثم حجر عليه وأخرجه من الوكالة فاقتضى الوكيل بعد ذلك، لم يبرأ الغريم، وإن لم يعلم بعزل الوكيل. وقال غيره: إن علم الوكيل والغريم أو علم أحدهما، الوكيل أو الغريم، لم يبرأ الغريم، وإن لم يعلما برئ. وقال بيعه جائز إذا لم يعلم بفسخ الوكالة. فكيف لا يجوز اقتضاؤه؟ قال: ومسألة الوليين يزوجان شاهد لهذا. سحنون:
وقال الدباغ عن إذا لم يعلم الغريم برئ وإن علم الوكيل. وفي كتاب يحيى بن عمر: محمد: إن الغريم يبرأ وإن علم بعزلة الوكيل إذا كان دفعه بحكم.
وأرى أن يبرأ إذا لم يعلما أو علم الوكيل وحده، وكذلك إذا علم الوكيل بعزلته وحكم عليه بالقضاء; لأن الموكل فرط إذا لم يعلم الغريم بعزلة وكيله أو أعلمه ولم يشهد له بعزلته وقد سلطه على القبض. [ ص: 4859 ]