فصل [في ما إذا كانا شريكين في شيء بعينه]
وقال وإذا كانا شريكين في شيء بعينه، لم يجز إقرار أحدهما على صاحبه. في "المدونة" في شريكين في دار أقر أحدهما لأجنبي بنصفها، قال: يحلف المقر له مع إقراره ويستحق حقه لأنها شهادة. ابن القاسم
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: وقال: لا شيء له معنا، والدار بيننا نصفين، أو قال: أرباعا، لي ثلاثة أرباعها ولك ربعها كما زعمت، أو قال: جميعها لي دونك ودون من أقررت له والمقر غير عدل. فإن قال: الدار بيننا نصفين، حلف على ذلك وكان نصفها له ونصفها بين المقر والمقر له. وإن قال: لك ربعها كما ذكرت وثلاثة أرباعها لي، حلف المقر له وكان له ما حلف عليه ولا شيء للمقر; لأن كل ما اعترف به المقر ألا شيء له فيه ولا يد له عليه كان شريكه أحق به إذا ادعاه; لأن يده عليه، وإن قال: جميعها لي دونكما، كان [ ص: 4863 ] للمنكر حظ المقر له وهو النصف، ثم يقسم الشريكان النصف الآخر بعد أيمانهما. وإذا كانت بيد رجلين دار فأقر أحدهما لثالث بنصفها وأنكره الآخر،
ويختلف في الصفة التي يقسمانها عليه على ثلاثة أقوال: فعلى قول يقسمانها على قدر الدعوى فأحدهما يقول: لي جميعها، والآخر يقول: لي نصفها، فيقسمانها أثلاثا. وعلى قول مالك: يقسمانها أرباعا فيكون للمنكر نصف النصف بإقرار شريكه له به، ثم يقسمان النصف الآخر بينهما بالتساوي لتساوي دعواهما فيه، فيكون للمقر ثمن جميع الدار وللمنكر سبعة أثمانها. وعلى قول ابن القاسم: يكون النصف بينهما نصفين; لأن يد كل واحد منهما على ما يدعيه وحائز له. أشهب: