باب في من سقط له زيت في زنبق لغيره أو شعير بقمح
ومن "المدونة" قال فيمن ابن القاسم إن صاحب الزنبق بالخيار بين أن يغرم مثل ذلك الزيت، أو يسلم رطلا من الذي وقع فيه. وقال سقط له رطل زيت في زنبق لآخر: ليس على صاحب الزنبق أن يشتري مثله، ولا أن يعطي مثل تلك المكيلة من ذلك الزنبق، ولكن يباع بمنزلة القمح والشعير يختلطان، فإن الشعير يعيب القمح والقمح لا يعيب الشعير، وهذا أحسن أن يباع فيقسمان الثمن على قيمة الزنبق معيبا والزيت غير معيب، ويجوز أن يقتسماه على مثل الأجزاء التي يقتسمان الثمن لو بيع عليها; لأن التفاضل فيه جائز، فيأخذ كل واحد منهما ما ينوبه من ذلك. سحنون:
وإن صار لكل واحد منهما بعض ملك الآخر، مثل الأرض تبنى بوجه شبهة ثم تستحق، ويأبى المستحق من دفع قيمة البناء، والآخر من دفع قيمة الأرض فيكونان شريكين - فمن دعا منهما بعد ذلك إلى القسم قبل قوله، وإن صار لصاحب الأرض بعض بناء صاحبه، ولصاحب البناء بعض أرض الآخر، ولو كان المختلط قمحا وشعيرا كانا شريكين فيه على القيم: على قيمة القمح معيبا والشعير غير معيب يباع ويقتسمان الثمن على مثل ذلك، ويتفق في هذا ابن القاسم وأشهب. [ ص: 4912 ]
ولو تراضيا على قسمته على القيم لم يجز إلا نصفين على قوليهما جميعا، وهما ها هنا بخلاف أن يتعدى فيه متعد; لأن لهما في التعدي ذمة تطلب، فإذا أخذاه كان أخذه عما وجب في الذمة على أحد القولين فيمن خير بين شيئين، فإذا اختلط من غير فعل آدمي ولم تكن هناك ذمة تتبع - كانت الشركة على القيم قولا واحدا، وإذا صحت الشركة على القيم اقتسما الثمن، فيكون كل واحد منهما قد أخذ ثمن شيئه، وإذا اقتسماه على القيم كان أخذ كل واحد منهما بعض متاعه وبعض متاع صاحبه وذلك ربا.
ولو سقط من يده زيت على زنبق وشعير على قمح كان ضامنا: لهذا مثل زنبقه، ولهذا مثل قمحه.
ولو هذا بقيمة ثوبه، وهذا بما زاد الصبغ، إلا أن يحب صاحب الثوب أن يعطيه قيمة تلك الزيادة وإن لم يزد لم يكن له شيء، ولو سقط من يده ضمن للصباغ قيمة ذلك الصبغ، ليس ما زادت قيمته في الثوب. طرحت الريح ثوبا في خابية الصباغ لم يضمن صاحب الثوب للصباغ شيئا، ولا الصباغ لصاحب الثوب شيئا، وكانا شريكين فيه: