فصل [في كراء البيت شهرا بعشرة دراهم]
وقال فيمن ابن القاسم فكراء الشهر لازم وله أن يكريه ممن أحب: فذلك جائز. وإن كان على أنه لا يكريه، لم يكن فيه خير والكراء له لازم. أكرى بيتا شهرا بعشرة دراهم على أن له أن يسكن يوما واحدا
يريد: والشرط باطل. وإن كان على أنه إن خرج رجع البيع إلى صاحبه ولم يحط عنه من الكراء شيء، كان كراء فاسدا وعليه قيمة ما سكن، ويفسخ متى أدركه وإن لم يتم الشهر، وليس للمدة التي يعقد كراء الديار إليها أمد [ ص: 5051 ] يقتصر عليه، وذلك راجع إلى صفة المكرى والأمن عليه فليس الجديد كالقديم، فإن أكراه إلى مدة الغالب بقاء تلك الدار إليها وسلامتها فيه، جاز العقد والنقد، وإن كانت تلك المدة يتخوف ألا تبلغه، جاز العقد دون النقد. [ ص: 5052 ]