فصل [في الشرط في كراء الراحلة إن ماتت أخلف مكانها]
وإن استحقت الراحلة أو ماتت والكراء مضمون أخلفها. وإن كانت بعينها انفسخ الكراء فيما ينوبها ولزم العبد إن كانت أقل الصفقة، وكذلك إن كانت الأكثر وقد ركب بعض الطريق، وكان ما ركب إن أضيف إلى العبد كان النصف فأكثر. [ ص: 5130 ]
واختلف إذا استحق العبد وهو الأكثر وفات الركوب، هل يمضي بالثمن أو بالأقل من القيمة أو الثمن؟ وإن استحق العبد، وقد ركب بعض الطريق رد الباقي من الركوب ومضى ما ركب بالأقل من القيمة أو الثمن.
ومن جاز، ويكره ما زاد على ذلك، ويمنع ما كثر كالجمعة والشهر، وهو إذا كان في السفر أبين في الغرر; لأنه لا يدري كيف ترجع، ولا هل تسلم. باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين وهو في الحضر أو في السفر-
وإن اشترط يوما أو يومين بعد قبض المشتري ومقامها - جاز، وإن كان بعد مقام جمعة أو شهر لم يجز، والمصيبة فيه إذا كان البيع صحيحا من المشتري، وسواء اشترط اليوم أو اليومين ابتداء أو بعد قبض المشتري، ووافق إذا قبضها المشتري، وكان يعيدها إلى البائع بعد يوم أو الشيء القريب. ابن حبيب
وخالف إذا كان ركوب البائع ابتداء قبل وصولها إلى المشتري، وقال: المصيبة من البائع. وقول مالك أحسن; لأنه ممكن من الرقبة يتصرف فيها بالبيع وغيره. [ ص: 5131 ] وابن القاسم
وإذا كان البيع فاسدا -لأن البائع استثنى أياما كثيرة- فهلكت في يديه، كانت مصيبتها منه.
واختلف إذا كان الاستثناء بعد قبض المشتري لها فهلكت عنده، فقال المصيبة من البائع، وسواء هلكت في يد المشتري أو في يد البائع بعد أن رجعت إليه. ابن القاسم:
وفي "كتاب ابن سحنون": إن هلكت في يد المشتري أو تغير سوقها كانت فوتا ومصيبتها منه، وإن هلكت بيد البائع قبل أن يتغير سوقها عند المشتري كانت من البائع، وإن عادت إلى يد البائع بعد أن تغيرت سوقها كانت من المشتري، وعليه الأقل من القيمة أو من الثمن.