فصل [في من عقد على بت وخيار في عقد فأكرى إلى بلد]
وإذا على أنه بالخيار في التمادي إلى موضع آخر، فإن كان الثاني الذي يتمادى إليه مثل الأول في السهولة والحمل لا يتغير هو مثل الأول في الوزن والمضرة; على سعر واحد، ولم ينقد في الزائد، وهو أقل من الأول جاز، وإن كان أكثر لم يجز. عقد على بت وخيار في عقد فأكرى إلى بلد معين
واختلف إذا كان الطريق الثاني مساويا للأول، فمنعه وظاهر قول عبد الملك، الجواز، وإن كان مخالفا للأول في السهولة أو الأمن أو اختلف الحمل فكان الثاني أكثر أو أقل، أو الثمن وانتقد في الزائد- لم يجز; لأنه غرر في النقد تارة سلفا وتارة بيعا. ابن القاسم
وإن جعل له الخيار في الرجوع إن أحب رجع بتلك الدابة، فإن اختلف الحمل أو [ ص: 5151 ] الثمن أو نقد فيه لم يجز، فإن لم يتغير شيء من ذلك ولم ينقد جاز عند ولم يجز على قول ابن القاسم، عبد الملك; لأن الثاني مساو للأول ليس أقل منه.
وقال في من مالك فلا بأس به. قال: وهذا كثير في الأباق وغيرهم، ولا يجب النقد في غير ذلك. اكترى إلى موضع سماه بكراء مسمى، واشترط إن بدا له أن يرجع من بعض الطريق أو قدر على حاجته رجع، وكان عليه ما بلغ بحساب ما اكترى:
وقال في الذي قال: أكتري منك إلى الشجرة أتلقى الأمير فما قدمت فبحسابه، أو أبق عبدي، وهو بذي المروة، فأكتري إليها بدينار فما تقدمت فبحسابه: فلا بأس به; لأنه أمر عرف وجهه فهو وتسمية الموضع الذي تقدم إليه سواء. [ ص: 5152 ]