فصل [في حكم ما إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة]
واختلف إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة فقال ابن القاسم: مصر إلى مكة واختلفا بأيلة- فالقول قول المكتري مع يمينه، وسواء كان الكراء في راحلة بعينها أو مضمونا، قال: لأن إذا قال أكريتك بمائة وقال الآخر بخمسين، وكان الكراء من قال: إذا حمله على بعير من مالكا أيلة فليس له أن ينتزعه منه إلا أن يشاء المكتري، وإن فلس الجمال كان كل واحد أحق بما تحته.
قال محمد: وهو أحق وإن كان يدير الإبل تحته. وقال غيره: ليس الراحلة بعينها كالمضمون. [ ص: 5188 ]
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: أما الماضي فالقول قول المكتري فيه مع يمينه، وكذلك المستقبل إذا كان في غير مستعتب، أو في مستعتب والكراء به غير موجود.
ويختلف إذا كان موجودا هل يتحالفان ويتفاسخان; لأن الباقي كالشيء القائم، أو يكون القول قول المكتري; لأن تسليم الراحلة إليه كتسليم السلعة إذا بيعت وبان بها المشتري؟
واختلف أيضا إذا كان الركوب مضمونا فقول إنه كالمعين. وقال غيره: ليس كالمعين. وهو أبين إذا كان يدير الإبل تحتهم; لأن ذلك كلا تسليم، فلا يقبل قوله إن اختلفا في الكراء، ولا يكون أحق في الفلس. ابن القاسم:
وإن كان تسليم ذلك ليستوفي ركوبه منه ولا يبدل ذلك، إلا أن تموت الدابة أو يحدث ما يمنع ركوبها- كان أحق في الفلس، والقول قوله في الاختلاف. [ ص: 5189 ]