فصل [فيما تجوز به الإقالة وما لا تجوز]
وتجوز الإقالة إذا كانت من المكتري زيادة قبل النقد أو بعده، وقبل أن [ ص: 5219 ] يبين بالنقد، وسواء كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عروضا نقدا، ولا يجوز إلى أجل; لأنه فسخ دين في دين، وهذا إذا كان الركوب مضمونا; لأنه فسخ ركوبا في ذمته في دين إلى أجل.
وإن كان بان بالنقد، لم تجز الإقالة من أي صنف كانت الزيادة; لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك فيدخله سلف بزيادة.
واختلف إذا كانت الإقالة بعد أن سار من الطريق ما له قدر وبال، فأجاز ذلك مالك ولم يحملاه على التهمة; لأن كثيرا ما يجري الاختلاف والمضايقة بين الجمال والراكب فيفترقان لذلك. وقال غيرهما: لا يجوز، وذلك حماية. والأول أحسن، وبه قال وابن القاسم في بياعات الآجال في من باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها بأقل منه نقدا، إذا فات مضى، فكيف بهذا؟ محمد بن مسلمة
واختلف إذا كانت راحلة بعينها، هل تمنع الزيادة كالمضمون؟ والجواز أبين; لأن المعين في معنى بياعات النقود، وإن كانت الزيادة من الجمال وكان قصده أن يتحلل راحلته ليتصرف فيها بالبيع وغيره- جاز. [ ص: 5220 ]
ويختلف إذا كان ليركبها كما يركبها غيره وليكون بينهما التراجع إن هلكت قبل مضي مدة الإجارة: فأصل المنع; لأن أخذه منافع من دين، ويجوز على قول ابن القاسم أشهب.