واختلف قول وسؤر الجنب والحائض وأعراقهما طاهرة، في مالك فأجازه ومنعه . سؤر شرب النصراني، مثله يختلف فيه. وسؤر شرب من يشرب الخمر من المسلمين
ولا يتوضأ مما أدخل النصراني يده فيه ، وهو في ذلك بخلاف شربه; لأن الماء الذي يلقى نجاسة شفتيه في حين شربه يصير إلى فيه ويشربه.