فصل في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين
قال الشيخ -رحمه الله-: وإن شرطا ثلث الربح للمساكين، والثلثين بينهما نصفين جاز ذلك، فإن رجعا لم يجز، أو كان ذلك الثلث بينهما نصفين، فإن رجع أحدهما كان له النصف، وللآخر الثلث، ويمضى للمساكين السدس. [ ص: 5247 ]