باب في العبد والمكاتب يقارض أو يقارض أحدهما، وهل يقارض من يعمل بالحرام؟ والقراض والمساقاة بين المسلم والنصراني
واختلف في العبد المأذون له في التجارة والمكاتب يعطي الدنانير قراضا أو يأخذه، فأجاز ذلك ومنعه ابن القاسم، قال: لأنه إذا دفع ذلك كان قد ائتمن غيره ماله، وإن أخذ كان قد آجر نفسه، وقوله إذا أعطيا، وألا يجوز أحسن; لأن الإذن يتضمن أن يتجر بنفسه، وأما أخذهما فجائز؛ لأنها تجارة بالمال، فإن كان العبد غير مأذون له فأخذ قراضا، كان لسيده الأكثر من المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل، وإن أعطى كان عليه الأقل من المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل. أشهب