فصل في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده
وإذا اشترى ولد رب المال وهو غير عالم أعتق على رب المال، وإن كان [ ص: 5298 ] عالما لم يعتق عليه. وقال ويعتق على العامل، وحمله على أنه رضي بعتقه من ماله عن رب المال، وقال ابن القاسم: لا يعتق على العامل، وقال سحنون: إن كان فيه ربح عتق منه قدر ذلك الربح وبيع الباقي. وهو أحسن ولا يعتق عليه لأنه وكيل لسيده، ويعتق الفضل؛ لأن العامل مقر أنه لم يشتره لنفسه، فيعتق ذلك القدر من باب: "لا ضرر ولا ضرار". أشهب:
واختلف بعد القول أنه يعتق على العامل، هل يعتق على العامل إذا كان معسرا؟ فقال في "كتاب محمد" يعتق ويتبعه رب المال في ذمته. وقيل: يكون رقيقا. والأول أحسن ولا يمكن الآمر من رده في الرق لدينه. ابن القاسم
وكذلك لو كان والده ملكا (لرجل) فأعتقه وهو معسر وعليه دين لابن المعتق لم يمكن من رد أبيه في الرق لدينه وهو من العقوق. وكذلك لو كان الدين للأب والابن هو المعتق، وإذا كان الدين للابن أبين والعتق على صاحب المال إذا كان العامل غير عالم بالقيمة، وإن كان في القيمة فضل أخذ نصيبه منه، وإذا كان العامل عالما أعتق بالثمن وليس بالقيمة، فإن كانت القيمة أكثر فليس لرب المال أن يأخذ ربحه من القيمة؛ لأن ذلك يعد بمنه بالشراء ويعتق عليه.