فصل [في تعيين وقت للقضاء يعلمه أهل الخصومات]
ويلتزم وقتا من النهار يجلس فيه للناس؛ ليعلمه أهل الخصومات فيأتون حينئذ; لأنه إذا كان مختلفا تارة أوله وتارة وسطه وتارة آخره- أضر بالناس في تعطيل ما يحتاجون إليه من معايشهم.
إلا في مثل ما يخاف فواته ودخول المضرة إن أخر لوقت الخصومات، أو يمين [ ص: 5326 ] يخاف حنث صاحبها، ولا يجلس إليهم في الخصومة بين العشاءين ولا بالأسحار، ولا يجلس للقضاء في أيام الأعياد.
قال محمد بن عبد الحكم: ولا قبل ذلك مثل يوم التروية ويوم عرفة -يريد: وإن لم يكونوا في حج- ولا يوم خروج الحاج بمصر لكثرة من يشتغل يومئذ بمن يسافر، وكذلك إذا كان الطين والوحل.
وكل هذا ما لم تكن ضرورة بمن ينزل به الأمر، فإن على القاضي أن يبعث وراء الخصم، وينظر في المسألة.