فصل [هل يشترط أن يعلم الشاهد أو المشهود له بالمجرح]
ويستحب أن يكون التجريح سرا ولا يعلن به; لأن في ذلك أذى للشاهد، ومن حق الشاهد والمشهود عليه أن يعلما بالمجرح، فقد يكون بينه وبين أحدهما عداوة، أو بينه وبين المشهود عليه قرابة، أو غير ذلك مما يمنع التجريح.
ويختلف إذا كان أحدهما الشاهد أو المشهود له، مما يخاف ويتقى شره، هل يسمى المجرح أم لا؟ فقال يعلم بالمجرح، ثم قال: دعني حتى أنظر. وقيل سحنون: أيجرح الشاهد سرا، وقد يقول المجرح: أكره عداوة الناس، قال: نعم إذا كانوا عدولا. [ ص: 5382 ] لابن القاسم:
قال الشيخ: قول أحسن؛ لفساد قضاة اليوم، ولو كان القاضي العدل المبرز، واجتهد في وجوب الكشف، وهل بين الشاهد والمشهود له والمجرح عداوة، أو بين المشهود عليه قرابة، والمجرح مبرز في عدالة، واجتهد في وجوب الكشف، والآخر ممن يخاف متى أعلم، لرأيت ألا يعلم، وهذا من تغليب أحد الضررين، وإذا علم المجرح أنه يعلم به مثل هذا الذي يخاف، لم يجرحه، وقد رأيت من تقبل شهادته، وليس من أهل الشهادة، ولا يجرحون؛ خوفا منهم. سحنون