باب في الشهادة على السماع
ثلاثة: على حاضر، أو غائب، أو ما قدم زمانه. فإن شهد على حاضر فقال مررت به فسمعته أقر بكذا، أو طلق زوجته، أو افترى على فلان، قبلت شهادته إذا استوعب ذلك الكلام أوله وآخره. الشهادة على السماع
وقال لأن الذي سمع لعله كان قبله أو بعده كلام يبطله، قال: وقول ابن القاسم: الأول فيمن مر برجلين يتكلمان في الشيء ولم يشهداه، فيدعوه أحدهما إلى الشهادة قال: فلا يشهد، وليس العمل على هذا. وقال مالك -في كتاب محمد-: إذا شهدا على رجل من وراء حجاب أقعدا له، فإن كان ضعيفا أو مختدعا أو خائفا، لم يثبت ذلك عليه، ويحلف أنه ما أقر إلا بالذي يذكر وإلا لزمه، ولعله يقر خاليا ولا يقر عند من يشهد عليه. مالك
واختلف إذا جلس رجلان للمحاسبة، وأجلسا رجلا معهما على أن لا [ ص: 5468 ] يشهد بينهما هل يشهد؟ وتجوز شهادته، وأن تجوز الشهادة في كل هذا أصوب، وليست هذه شهادة سماع، ولا يحتاج في هذا إلى إذن، وإن سمع رجلان رجلا يقول: أنا أشهد على فلان بكذا، لم تقع؛ لإمكان أن يكون لو علم أنها تنقل عنه لقيدها وزاد فيها أو نقص، إلا أن يقول: انقلا عني.
وقال -فيمن ابن القاسم قال: فهي شهادة ينتفع بها. أثبت شاهدين عند قاض، ثم عزل فأنكر المشهود عليه أن يكونا شهدا عند القاضي، فشهد شاهدان أنهما شهدا به عند المعزول- في كتاب محمد: أنها ليست بشهادة ورآها شهادة سماع. وقال محمد -فيمن جلس إلى قوم، أو مر بهم فسمع رجلا يقول لقوم، اشهدوا على شهادتي أني أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا-: فلا يشهد بها. وليس قوله هذا بالبين ولا فرق بين أن ينقل تلك الشهادة المأمورون بها أو هذا. [ ص: 5469 ] ولأشهب