فصل [فيما يراعى في بيوع النقود]
والمراعى في بيوع النقود الشبهة دون الخلطة، فإن ادعى على رجل أنه باعه ثوبا، أو عبدا أو دارا، وعلم من المالك أنه عرضها للبيع أو أراد ذلك حلفه، وإن لم يعلم ذلك وكانت دار سكناه أو ثوبا عليه هو لابسه وما أشبه ذلك، ولا سبب هناك يوجب البيع لم يحلفه; لأنه أتى بما لا يشبه، وكذلك إن كان المدعى عليه ممن لا يشبه أن يبايع المدعي; لأنه مستغرق الذمة بالغصوب، أو خبيث الكسب أو شرير ملد أو فقير، أو قال: بعتني بعشرة ما ثمنه مائة فلا يحلف، وعكسه أن يدعي المالك على رجل أنه اشترى منه وينكره الآخر فيراعى فيه مثل ذلك، فإن قال: جئتني إلى دكاني فبعت منك، [ ص: 5485 ] ومعلوم من المدعى عليه أنه لا يتصرف إلى الأسواق أو لا يعامل مثله، أو قال: اشتريته مني بمائة وثمن مثله عشرة أو عشرون، أو قال: اشتريت مني هذه الدار أو هذا الحمام، وليس ذلك من كسب المدعى عليه، ولم يبلغه كسبه لم يحلف.