[ ص: 5493 ] باب في الشاهد يشهد بمال، أو نكاح، أو طلاق، أو تمليك، أو عتق أو نسب، أو ولاء، أو سرقة، أو قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو قتل، أو جرح، أو وكالة، أو يشهد لصبي، أو لسفيه، أو غائب أو مديان، أو لعبد، أو ذمي، أو على حبس، أو صدقة
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: قضى بشاهد ويمين. وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث، فقال -في كتاب ابن عباس مسلم-: . وقال "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين" -في الترمذي-: أبو هريرة "قضى باليمين مع الشاهد الواحد" .
وعن [قال] : سعد بن عبادة . فأتى في الحديث الأول بلفظ النكرة، فعلم أنه لم يرد الجنس. "قضى باليمين مع الشاهد الواحد"
وفي حديث قال بالشاهد الواحد، وهو نص منه على جواز الاقتصار عليه مع اليمين. وكذلك حديث أبي هريرة سعد، ولا يعترض هذا بقوله – عز وجل -: [ ص: 5494 ] فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [البقرة: 282]؛ لأن المراد بالآية الاستعداد بالشهادة وقت المداينة، أن تكون على صفة ترفع الاختلاف والأيمان والجحود والشنآن؛ لئلا يتلف مال الطالب، أو يتكلف اليمين أو يحلف الآخر. إنما ورد الحديث فيمن لم يفعل ذلك، إما لأن الطالب فرط فأشهد واحدا، أو لأنه عدم تمام الشهادة، أو لأن ذلك كان باعتراف المدعى عليه، أو جرح أحد شهوده أو غاب أو مات، ولم يجد من يشهد على خطه ، والشاهد مع اليمين يصح في الأموال، ولا يصح في النكاح والطلاق والتمليك والعتق والولاء والنسب، فإن شهد على نكاح لم يحلف المشهود له مع شهادته، ليثبت النكاح.
واختلف في يمين المشهود عليه، فقال إن ابن القاسم: لم يحلف. وقال -في كتاب محمد-: أقام رجل شاهدا بنكاح، وأنكرت المرأة يريد فيحلف المشهود عليه من رجل أو امرأة. وقال -فيمن إن ادعت امرأة على رجل، أو رجل على امرأة النكاح، فلا يمين بينهما ما لم يكن شاهدا. أنه يحلف الرجل أو المرأة، أنه لم يوكله. زوج رجلا أو امرأة، وزعم أنه وكيل على ذلك، فأنكر المدعى عليه الوكالة بعد أن قدم-:
فإذا حلف بدعوى الوكالة، مع كون الوكيل غير عدل، وهو يدفع عن نفسه التعدي، كان أحرى أن يحلف المدعى عليه مع الشاهد العدل. وقال يحلف الرجل أنه ما وكل، ولا تحلف المرأة أنها ما وكلت؛ لأنها إن نكلت لم تكن زوجة. وهذا أحسن؛ لأن المطلوب منها لا يصح تسليمه مع النكول. [ ص: 5495 ] ابن حبيب:
وأرى أن تطلب باليمين رجاء أن تقر، ويحلف هو إن ادعت عليه الوكالة؛ لأن المطلوب منه مال، فإن نكل حلفت وغرم نصف الصداق على قول إلا أن يحب هو البقاء على النكاح، فيحضر الولي ويجدد العقد، وتجبر هي على ذلك. ابن القاسم،