فصل [فيمن هو السفيه المحجور عليه]
واختلف في فقال السفيه الذي يحجر عليه. إذا كان ممن لو ابن القاسم:
كان في ولاء لم يعط ماله. وقال لا يحجر إلا على البين أمره المبذر لماله أشهب:
ولا يحكم إمساكه .
واختلف في فقيل: أفعاله على الجواز، بيعه وشراؤه وهباته وقبضه حتى يحجر عليه، وهو قول أفعال من يستحق الحجر إذا تصرف في ماله قبل الحجر ابن كنانة وابن نافع، وقيل: ذلك على الرد كالمحجور عليه، وهو قول . ابن القاسم
وقال مطرف وابن الماجشون: لأنه لم يزل في ولاء، وإن كان رشيدا، ثم أحدث سفها كان فعله الآن نافذا إلا أن يكون في بيعه خديعة إذا كان سفيها قبل البلوغ ثم لم يأت عليه حال رشد كانت أفعاله مردودة؛ فيرد ويكون الزائد كالهبة، وفرقا بين هبته وبيعه. [ ص: 5587 ] فباع ما يساوي ألفا بمائة
قال الشيخ - رضي الله عنه -: والصواب في هباته أنها مردودة ويضمنها الموهوب له إن كان صون بها ماله.
واختلف فيمن يخدع في البيوع فقيل: لا يحجر عليه وقال لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن يخدع في البيوع: "إذا بايعت فقل لا خلابة"، يضرب على يديه، وأرى إن كان يخدع بالشيء اليسير أو الشيء الذي له بال أنه لا يخفى عليه ذلك بعد، وتبين له ذلك الغبن فلا يحجر عليه، ويؤمر بالاشتراط حسب ما في الحديث ، ويشهد حين البيع ويستغني بذلك على الحجر، وإن كان لا يتبين له ذلك، ويكثر نزول ذلك به أمر بالإمساك عن التجر، ولم يحجر عليه، ولم ينتزع المال من يده؛ لأن السلطان لا يفعل بعد الحجر أكثر من إمساكه والإنفاق عليه منه، وهو أولى بإمساك ماله ، وإن كان لا ينزجر عن التجر انتزع ذلك منه. أبو إسحاق ابن شعبان: