فصل [عتق المحجور عليه]
ساقط؛ لأن ذلك كالهبة منه. عتق المحجور عليه
واختلف في فأمضاه عتقه أم ولده في المدونة ، وقال ابن القاسم المغيرة في كتاب عتقه مردود وليس بمنزلة طلاقه لزوجته، وأم ولده بمنزلة رقيقه ويدخل فيها من الرفق والتوقي لماله ما يدخل عليه في عبده إذا أعتقه، وإن أجزت عتقه التمس أن يتزوج أو يشتري له جارية أو لعلها تخدمه، [ ص: 5597 ] وليس له مال يحمل لشراء خادم. انتهى قوله. ابن سحنون:
واختلف بعد القول بجواز عتقها في مالها فقال في كتاب مالك محمد: يتبعها مالها، وقال لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا وهو أشبه. ابن القاسم: