فصل [في ما إذا حل الأجل وطلب الحميل التأخير إلى أن يحضر الغريم]
واختلف فقال إذا حل الأجل وسأل الحميل أن يؤخره رجاء أن يحضر الغريم، مالك ذلك له ، وقال وابن القاسم: يغرم المال، ولم يجعل فيه تلوما. والأول أبين يتلوم له إذا لم يدر هل هو بالبلد أو غائبا عنه، وإذا علمت غيبته ولم يعلم حيث هو، أو علم الموضع وكان قريبا- تلوم له ، وإن كان بعيدا لم يتلوم له، والتلوم إذا لم تعلم غيبته أو علمت ولم يعلم موضعه اليوم واليومين. ابن وهب:
واختلف إذا علم موضعه، فقال في المدونة: إذا كان سفرا قريبا اليوم وما أشبهه تلوم له . وقال في العتبية: إذا كانت الغيبة اليومين والثلاثة وما لا يضر [ ص: 5607 ] بالمتحمل له أخر على قدر ما يرى الإمام . وظاهر هذا يقتضي أن يؤخر سبعة أيام سيرا ورجوعا وطلبا، وهذا كثير.
وقوله: "ما لا يضر" حسن فليس الطالب المقيم كالمسافر.
وإذا أمكن من الخروج لطلبه، وقال الطالب: أخاف ألا يرجع إذا سافر، كان له أن يأخذ عليه حميلا، فإن لم يرجع أغرم الحميل الثاني إلا أن يرى أن مثله لا يخشى منه ذلك.
واختلف فقال في المدونة: إن أتى به بعد ذلك قبل أن يحكم السلطان برئ ، فعلى هذا يتلوم له إذا طلب ذلك الحميل. وقال في كتاب إذا قال الكفيل في حين الحمالة: أنا كفيل به إلى غد أو إلى أجل فإن لم أوف به فأنا ضمين بالمال، محمد: إذا لم يأت به في اليوم بعينه غرم ولم يجعل له زيادة . وهو أبين؛ لأن الحمالة تطوع: حمالة بالوجه في اليوم الأول، وحمالة بالمال في اليوم الثاني، فوجب أن يلزم ذلك حسب ما ألزم نفسه، وهو خلاف بيع الخيار، إذا شرط التزام البيع بغروب شمس آخر أيام الخيار؛ لأنها مبايعة فرأى أن ذلك غرر. [ ص: 5608 ]