باب في الحميل بالمال
مطلقة، ومقيدة، فالأولى: أن يقول: أنا حميل بما عليه، لا يزيد على ذلك، والثانية: أن يقيدها بشرط، فيقول: إن افتقر أو غاب أو مات أو لد، فإن أطلق كان في تبرئة الحميل مع قدرة الطالب على أخذ حقه من الغريم قولان: الإجازة، والمنع. الحمالة بالمال على وجهين:
واختلف عن أيضا -إذا اشترط- أن يبتدئ بأيهما أحب فأجاز مالك ذلك ومنع منه، وقال: يعمد إلى هذا فيبيع مسكنه وخادمه وصاحبه حاضر مقيم، ولم ير أن يوفي بالشرط ، وبه أخذ مالك أشهب، وابن كنانة، ، وبالأول أخذ وابن الماجشون ابن القاسم.
وللناس اليوم عادة في الحميل أنه إنما يراد به التوثق، وليس يراد أن يكون غريما مع الأول، وإنما يطلب عند عوائق تعوق عن أخذه المال من الغريم فقرا ولددا وغيبة فلا يبدأ اليوم الحميل مع عدم الشرط، فإن بدأ بحميل فقال: أنا حميل إن افتقر أو جحد أو غاب أو لد أو مات لم يكن قبل حميل طلب إلا بوجود أحد تلك الشروط ، فإن شرط إن أعسر لم يطلب الحميل إلا بعد ثبات فقر الغريم، فإن كان موسرا فلد أو جحد أو غاب أو مات لم يكن عليه [ ص: 5612 ] شيء؛ لأنه علق القضاء بشرط الفقر، وهذا موسر إلا أن يثبت أنه افتقر في مغيبه. وإن لم يكن عليه شيء ، ومثله إن قال: إن غاب، فجحد أو افتقر ولم يغب فلا شيء عليه، ولو قال: أنا كفيل إن جحد، فافتقر أو لد ولم يجحد أو تغيب لأنه علق الحمالة إن غاب عند محل الأجل، وفي الوقت الذي يتوجه عليه الطلب فلم يغب، وليس بمنزلة من قال: أنا آتي به عند الأجل، وشرط أن يسلمه للطالب؛ لأن هذا لم يشترط إحضاره، وإنما قال: إن غاب، فلم يغب. كان الغريم حاضرا بعد محل الأجل، وأقام الإقامة البينة وهو قادر على أخذ حقه منه ففرط حتى غاب لسقطت الحمالة؛
وإن علق الكفالة بشرطين فقال: إن جحد أو افتقر، لم يلزم إن ألد أو غاب، وإن لم يلزمه القضاء عنه إن ألد أو جحد وهو موسر؛ لأنه يقول: هو ذا حي حاضر موسر. اشترى رجلان سلعة على أن أحدهما حميل بالآخر الموسر عن المعسر، والحاضر عن الغائب، والحي عن الميت