فصل [في موت حميل الوجه]
وإذا قيل لورثته: إن أحضرتم الغريم موسرا أو معسرا برئتم، وإن لم تحضروه أخذ من تركة ميتكم ما على الغريم إلا أن تثبتوا فقره. مات حميل الوجه بعد الأجل
وقال محمد : إن وإلا لزمه ما يلزم من ضمان المال، والصواب ألا يبرأ الميت بإحضار الغريم قبل الأجل؛ لأن الطالب لم يتسلط له عليه حينئذ حق ولا ينتفع بإحضاره، ومن حقه أن يحضر له في الوقت الذي شرط، ويوقف من تركة الميت الآن بقدر الدين إلا أن يكون الورثة مأمونين فيوقف في ذمتهم، وأما إذا مات قبل الأجل فأحضر الغريم أحد ورثته برئ الميت، وإن لم يوجد له شيء لم يغرم الحميل إلا بعد محل الأجل. كانت الحمالة بالمال فمات الغريم قبل الأجل حل الدين وأخذ من تركته،
واختلف في فقال حميل المال يموت قبل الأجل على ثلاثة أقسام، في المدونة: لصاحب الحق أن يأخذ ذلك من تركته الآن . مالك
قال في المبسوط: ولو خلف رباعا وقال ورثته: هذا دينك في رباع الميت، لم [ ص: 5622 ] يكن ذلك لهم، وقال أيضا: يوقف ذلك من ماله إلى الأجل فإن كان من ماله عند الغريم وفاء وإلا دفع ذلك إلى صاحب الحق.
وقال ابن نافع: إن كان ماله مأمونا واسعا لم يكن على الورثة شيء حتى يحل الأجل، وإن لم يكن مأمونا وخيف عليه التلف قبل الأجل أخذ من ماله ودفع إلى صاحب الحق.
وقال في كتاب عبد الملك بن الماجشون محمد: يوقف من تركة الميت إلى محل الأجل ، مثل أحد أقوال وهذا الاختلاف راجع إلى الاختلاف المتقدم هل يبدأ بالحميل مع يسر الغريم؟ فعلى قولهم: إن ذلك له، يصح أن يؤخذ الدين من تركته معجلا وهو كغريم ثان ، وعلى قوله: ألا طلب عليه إلا عند عدم الغريم أو تعذر الأخذ منه لا يتعجل ذلك من تركته؛ لأنه لم يثبت عليه دين فيحل بموته وإنما عليه حمالة أمرها مترقب هل يلزمه غرم أم لا؟ مالك،
فإن كان المتحمل به موسرا كان المطلوب غيره وإن كان فقيرا فحينئذ يتوجه عليه الطلب، فإن كانت التركة مأمونة والورثة مأمونين سلم ذلك إليهم، وإلا لم يسلم ثم يرجع القول إذا لم يسلم إلى الورثة هل تعجيله أفضل؛ لأن وقفه يترقب فيه الضياع أو وقفه والوقف أحسن؛ لأن الورثة يقولون التلف نادر ولم يتوجه القبض. وإن كان الدين عرضا أو شيئا مما يكال أو يوزن ويرجى صلاحه عند الأجل لم يتعجل، وإن مات الغريم والطالب وارثه وخلف وفاء سقطت الحمالة وإلا غرم الحميل، وإن كانت حوالة بدين كانت للميت عليه لم تسقط، مات الحميل موسرا أو معسرا. [ ص: 5623 ]