فصل [في رهن المشاع]
وإذا ارتهن رجلان من رجل دارا ثم قضى الراهن أحدهما كان له أن يغرم في حصته من الرهن ثم يختلف هل يكون يد الراهن مع الباقي منهما أو يجعل وكيلا مقامه، وقد تقدم ذلك في أول الكتاب في فإن أرهن رجلا من رجلين ثم قضاه أحدهما جاز أن تكون يده معه في نصيبه من الرهن. [ ص: 5746 ] رهن المشاع