باب فيمن أرهن جارية بمائة ثم أقرضه مائة على أن يرهنه رهنا بالدينين جميعا
وقال فيمن مالك قال لا خير فيه ، وأجازه له على رجل خمسمائة وبها رهن جارية قيمتها خمسمائة ثم أقرضه خمسمائة على إن أرهنه رهنا بألف قيمته ألف محمد فيمن جاز . له دين رهن، فقال الغريم قبل الأجل: زدني في الأجل وأزيدك رهنا، فإن كان الرهن الأول فيه وفاء لا شك فيه
والأول أحسن إذا لم يحل الأجل؛ لأن الطالب لا يريد قرضا ليزيده رهنا إلا لأمر يتخوفه من الأول، ولو حل الأجل وهو موسر أو معسر وفي الرهن وفاء جاز أن يقرضه برهن يرهنه بالدينين جميعا؛ لأن التخوف حينئذ إنما هو فيما يكون في المستقبل وقد كان له أن يأخذ حقه حالا.
وقال في كتاب مالك محمد في فإن كان ينقسم ولا ينقص حق الذي قام بحقه بيع له نصف الرهن وإن خيف أن ينقص بيع كله وأعطي حقه من ذلك فإن كاتب نفس الذي أنظره دفع بقية الثمن للراهن وإلا حلف أنه لم ينظره إلا ليوقف رهنه على حاله وأعطي حقه . رجلين ارتهنا رهنا من رجل ثم أنظره أحدهما سنة وقام الآخر ببيع الرهن
وقال في المستخرجة: إلا أن يأتي الراهن برهن فيه وفاء بحق الذي أنظره فيكون له أخذ ثمن الرهن إلى الأجل . مالك