فصل في السهو عن الأقوال
وهذا الجواب عن ترك الأفعال، وأما الأقوال فهو أن يسهو في القراءة فيسر فيما يجهر فيه، أو يجهر فيما يسر فيه، أو يسهو عن التكبير مما سوى تكبيرة الإحرام، أو عن قول: سمع الله لمن حمده، أو عن التشهدين أو عن السلام.
فقد تقدم في الكتاب الأول: إذا سها عن تكبيره الإحرام، وعن القراءة. فإن سها فأسر في الجهر أو جهر في السر حتى ركع- مضى في صلاته ولم يرجع [ ص: 511 ] لتلك القراءة; لأن سهوه ذلك عن سنة، فلا يعود إليه بعد أن تلبس بفرض، وسجوده إذا جهر فيما يسر فيه بعد السلام. واختلف إذا أسر فيما يجهر فيه، فقال يسجد قبل السلام. وقال ابن القاسم: عن أشهب في مدونته: يسجد بعد السلام. قال : وهو أحب إلي من أن يسجدهما قبل. مالك
وإن ذكر قبل أن يركع وكان قد أسر فيما يجهر فيه أعاد القراءة جهرا. واختلف في السجود، فقال ابن القاسم في العتبية: يسجد بعد السلام. وقال لا سجود عليه. والأول أحسن; لأن السجود يتقرب به إلى الله سبحانه; لأجل غفلته في حين تقربه إليه حتى دخل عليه ذلك السهو، ولو كان إتيانه بتلك السنة التي سها عنها يسقط عنه السجود- لم يسجد إذا سها عن فرض; لأنه لا بد له أن يأتي بذلك الفرض. أشهب: