[ ص: 60 ]
* واختلف في فقال سؤر الخنزير، في " المختصر" : لا يتوضأ به . مالك
وقال ابن القصار: روى عنه أنه قال: يغسل سبع مرات اعتبارا بالكلب . مطرف
وقيل: يغسل الإناء منه لأنه لا يتوقى النجاسات. وهذا أحسن.
ولا بأس ما كان منها لا يفترس، أو كان يفترس إذا كان الماء كثيرا، فإن كان قليلا عاد الجواب فيه إلى ما تقدم في الجلالة وما يأكل النتن. وقد اختلف في ذلك، فقال مرة: يتيمم ولا يتوضأ به. وقال أيضا: إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج، فإن تيقنت أن في منقاره أذى لم يؤكل، وما لم تر في منقارها أذى فلا بأس به ، وليس بمنزلة الماء; لأن الماء يطرح. وهذا اختلاف قول; لأنه أباح الطعام مع كونه لا يدفع عن نفسه. وطرح الماء على هذا القول على وجه الاستحسان، وعلى قوله في الماء أنه نجس ويتيمم يفسد الطعام. وكذلك روى علي بن زياد عن بسؤر السباع أن الماء والطعام واحد . مالك;