باب في قسمة الشجر ومن ادعى دارا في يد رجل أو أنه وارث معه
قد تقدم القول أن ما تقاربت الأغراض فيه يجمع، وما تباعدت لم يجمع، فالنخيل والأعناب والزيتون والفواكه هذه الأربعة كل واحد منها صنف لا يجمع إلى الآخر بالقرعة والجبر .
واختلف إذا تراضوا على قسمته بالقرعة فأصل في هذا المنع، ابن القاسم الإجازة. وأشهب
وأجازه مرة فيما قل فقال في ابن القاسم وإن كانتا لا تعتدلان تقاوماهما أو باعاهما . رجلين بينهما نخلة وزيتونة: لا بأس أن يقتسماها بالتراضي إذا اعتدلتا في القسم وإن كرها لم يجبرا،
فقوله: إذا اعتدلتا دليل على إجازة ذلك بالقرعة؛ لأن التراضي لا يراعى فيه الاعتدال، وهذا للضرورة فيما قل كما أجاز في الأرض الواحدة، بخلاف أن يكثر النخل والشجر فإنه يقسم كل صنف بانفراده.
وإن صار لأحدهم برني وللآخر عجوة، ويستحسن إذا كان الجيد ناحية والرديء ناحية، وكل واحد يحمل القسم بانفراده أن يقسم على الانفراد. والزيتون كله صنف [ ص: 5883 ] وإن اختلفت أجناسه. والنخيل على اختلاف أجناسها صنف يجمع في القسم،
والعنب صنف، وإن كان منه الأبيض والأسود والصيفي والشتوي، ويستحسن إذا كان كل نوع ناحية ويحمل القسم بانفراده أن يقسم على الانفراد، فإن لم يفعلوا لم يفسخ وجعل ابن عبدوس تباينها في الفضل، كتباين الأرضين في الكرم وقد يحمل قوله على الاستحسان. واختلف في الفواكه كالتفاح والرمان والخوخ وغيرها.
فذهب في المدونة إلى أنها صنف، فقال: إذا كان جنان فيه تفاح ورمان وخوخ وأترج وأنواع الفواكه وهي مختلطة، جمع لكل واحد نصيبه في موضع كما قال مالك في الحائط فيه البرني والصيحاني واللوز والجعرور أنه يقسم على القيمة ولا ينظر إلى ما يصير في حظ هذا من ألوان التمر، وإن كانت جنات، جنان تفاح على حدة وكل نوع على حدة، وكل واحد يحمل القسم، قسم كل جنان على حدته ، يريد: وإن لم يحمل القسم جمعت فشبه اختلاف الفواكه باختلاف النخيل. [ ص: 5884 ] ابن القاسم
وقال في كتابه : عبد الملك وحكاه عن إذا كانت الثمار مختلطة في الجنان، وكانت شبيهة بالتناصف في اختلاطها جاز جمعها، وإن كان أكثرها صنفا قسم ذلك الصنف بالسهم، وقسم ما سواه مختلطا إذا أشبهه وإن كان كل صنف على حدته فالقسم في جميعه ممتنع إلا أن يقسم كل صنف على حدته، ويلزم على قول مالك، مثل ذلك في النخيل إذا كان متباين الاختلاف، والجيد يحمل القسم بانفراده والرديء يحمل القسم أن يقسم كل شيء منه على الانفراد؛ لأنه يشبه اختلاف الفواكه باختلاف النخيل. ابن القاسم
وقال في الفواكه إذا كان كل صنف يحمل القسم لم يجمع ، وهذا قول ابن عبدوس.