باب فى قسمة الأصول بالثمار الأرض بما فيها من الزرع
ومن المدونة قال مالك: ولكن يقسم النخل والأرض ويترك التمر والزرع حتى يقسم بانفراده . لا يقسم التمر مع النخل ولا الزرع مع الأرض،
قال الشيخ - رضي الله عنه -: واقتسام التمر والنخل على خمسة أوجه، فإما أن تكون الثمار غير مأبورة، أو مأبورة، أو بلحا صغيرا، أو كبيرا، أو زهوا.
فإن كانت غير مأبورة لم يجز القسم بحال عند ؛ لأن إطلاق المقاسمة يتضمن دخولها في القسم وهي تئول إلى أن تصير طعاما ولا يجوز استثناؤها لتبقى لأربابها؛ لأن استثناء ما لم يؤبر في البيع لا يجوز. ابن القاسم
وإن كانت الثمرة مأبورة أو بلحا صغارا أو كبارا أو زهوا كان إطلاق المقاسمة على الجواز؛ لأن الثمار في جميع ذلك غير داخلة في المقاسمة، وباقية على الشركة فإن اشترطا دخولها في المقاسمة لم يجز؛ لأنها إن لم تكن الآن طعاما فهي تئول إلى أن تصير طعاما، فيدخله الطعام بالطعام ليس يدا بيد. [ ص: 5899 ]
قال لأن ابن القاسم: قال فيمن مالكا لا خير فيه ، فراعى ما يئول إليه وإن كان بلحا كبيرا أو زهوا دخله التفاضل والتأخير، وإن استثنى أحدهما لنفسه ثمرة ما يصير في نصيبه، ويبقى ما في نصيب الآخر على الشركة جاز. يبيع الحائط وفيه ثمر لم يؤبر بقمح نقدا أو إلى أجل:
وإن كانت إحدى الثمرتين مأبورة، والأخرى بلحا صغارا أو كبارا أو زهوا أو كانت إحداهما بلحا كبارا والأخرى زهوا- كان إطلاق المقاسمة على الجواز والثمار غير داخلة في المقاسمة، فإن اشترطا دخولها في القسمة لم يجز، وإن اشترطت إحداهما وبقيت الأخرى على الشركة جاز، وإن كانت إحداهما غير مأبورة والأخرى مأبورة كان إطلاق المقاسمة على الجواز، والتي لم تؤبر داخلة في القسم لمن هي في نخله والمأبورة باقية على الشركة، وإن استثنيا ما لم تؤبر ولم يدخلاها في القسم لم يجز، وإن اشترطت التي أبرت وأدخلت في المقاسمة لم يجز، وهذا كله مذهب وقد قيل في جميع هذه المقاسمات: إنها جائزة وهو أحسن إذا كانت الثمار لم تبلغ إلى أن يحرم فيها التفاضل كالزهو والبلح الكبير. ابن القاسم،