واختلف في استثناء ما لم يؤبر في البيع، فقيل: جائز وهو باق على ملك صاحبه لم يبعه قط، وهو الصحيح من المذهب، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب البيوع.
وقال فيمن محمد بن مسلمة فلا بأس أن يبيعها بالطعام والشراب من قبيل أن المقصود بالبيع والشراء الأصل، فإن كان التمر قد بدا صلاحه لم يجز إلا أن يباع بالدنانير والدراهم والعروض ولا يباع بشيء من التمر؛ لأنه بيع التمر بالتمر متفاضلا ولا بأس أن يباع بالحنطة إذا جد التمر مكانه وتوضع فيه الجائحة. انتهى قوله. باع نخلا وفيها تمر لم يبد صلاحه أبر أو لم [ ص: 5900 ] يؤبر:
وقال في السليمانية فيمن سحنون لا بأس به؛ لأن التمر تبع للنخل قال: وذلك بمنزلة العبد يباع ويستثنى ماله فلا بأس به نقدا أو إلى أجل؛ لأن ماله ملغى. قال: وكذلك يقول بعض أصحابنا، قال: وكذلك السيف تكون فيه الفضة تبعا، والنقد فيه أحب إلي، وإذا كان الخلاف حسب ما تقدم جاز قسمة الحائط إذا كانت الثمار لم تؤبر، على أن تبقى الثمار لأربابها وعلى أن تدخل في المقاسمة، وكذلك إذا كانت مأبورة أو بلحا صغيرا جاز أن تدخل في المقاسمة على قول اشترى نخلا فيه تمر قد طاب أو لم يطب بطعام نقدا أو إلى أجل: ابن مسلمة، ويجوز على قول إذا كانت بلحا كبيرا أو زهوا أن تدخل في المقاسمة بمنزلة السيفين وحليتهما، وقول سحنون ابن مسلمة في هذا كله أحسن؛ لأن التقابض والمناجزة قد وقعت فيما بينهما، فإن كانت في حين المقاسمة طعاما فقد حصل التناجز، وإن كانت غير طعام فإنما تصير طعاما بعد انتقال الملك عند المشتري لها، ولا يجوز إذا كانت مزهية؛ لأنها مقصودة حينئذ في نفسها فيدخلها التفاضل. [ ص: 5901 ]