فصل [في حكم قسمة الأرض بما فيها من بذر أو زرع]
فعلى قول ويختلف في قسمة الأرض بما فيها من بذر أو زرع، مالك لا يجوز ، وسواء كان وقت المقاسمة لم يخرج من الأرض، أو خرج ولم يسبل أو أسبل ولم يبلغ أن يكون طعاما؛ لأنه يئول إلى أن يكون طعاما، ويجوز على قول وابن القاسم ابن مسلمة وهو أبين وقد تقدم وجه ذلك .
ويختلف إذا اقتسما على أن استثنى ما فيها ولم يدخلاه في القسم، فجعله كالذي لم يؤبر إن لم يبرز من الأرض وكالمؤبر إذا خرج، وقال ابن القاسم محمد : هو كالذي لم يؤبر وإن برز ما لم يسبل، وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: هو كالمؤبر وإن لم يبرز ، فعلى قول لا تجوز المقاسمة قبل أن يخرج بحال؛ لأنه لا يجوز أن يستثنى ولا أن يدخل في المقاسمة، وإن خرج جاز أن يستثنى ولم يجز أن يدخل في المقاسمة وعلى قول ابن القاسم محمد تجوز المقاسمة إن لم يسبل وسواء استثنى أو أدخل في المقاسمة وإن أسبل جاز أن يستثنى ولم يجز أن يدخل في القسم وعلى قول [ ص: 5902 ] القاضي أبي محمد عبد الوهاب:
يجوز أن يستثنى وإن لم يبرز من الأرض. ويختلف أيضا إذا اقتسما ولم يشترطا البذر ولا الزرع.
فعلى هذا القول يكون محمل القسمة على الجواز، وعلى أن البذر باق على الشركة وإن لم يبرز.
وعلى قول محملها قبل البروز على الفساد، وبعد بروزه على الجواز وعلى أنه باق على الشركة. ابن القاسم
وعلى قول محمد يكون محمل القسم على الفساد وإن برز ما لم يسبل والأول أحسن؛ لأن البذر كسلعة أودعت الأرض فوجب حمل المقاسمة على الأرض دون ما فيها، وإن كانت أرضين فيبرز زرع إحدى الأرضين دون الأخرى كان مطلق المقاسمة على قول على الجواز، ويكون ما لم يبرز لمن صارت له تلك الأرض وما برز على الشركة، فإن استثنى من برز ما في أرضه ذلك الزرع، أو استثنى نصيبه مما لم يبرز لم تجز القسمة على مذهب ابن القاسم ابن القاسم.