فصل: لا إحرام لسجود السهو
وقال في كتاب مالك محمد: لا إحرام لهما: كانتا قبل السلام أو بعده. وقال أيضا: يحرم لهما إذا كانتا بعد السلام. [ ص: 528 ]
وقال في المجموعة: إذا كانتا بعد السلام ونسي أن يسجد لهما حتى طال فليسجدهما ولا إحرام عليه. ثم رجع فقال: يحرم لهما. ابن القاسم
قال محمد: فإن سلم ثم ذكر اللتين قبل السلام فليرجع بإحرام ويسجدهما، وكذلك كل من يرجع لإصلاح ما بقي من صلاته فيما قرب.
قال ويتشهد لهما، قال مالك: محمد: كانتا قبل السلام أو بعده. قال: وكان يوجب التشهد فيهما قبل وبعد، ورواه عن ابن القاسم وكان مالك. ابن عبد الحكم يوجبه بعد السلام، ويستحبه قبل السلام، ولم ير فيما قبل السلام تشهدا. عبد الملك
قال الشيخ -رضي الله عنه-: مفهوم الحديثين حديث ابن بحينة وحديث ذي اليدين أنه سجد وسلم ولم يتشهد ولم يكبر للإحرام لهما في حديث ذي اليدين.
ولا أرى الإخلال بشيء من ذلك من تكبير أو تشهد مما يوجب إعادتهما، ولا خلاف أنهما فإن كان على طهارة وانتقضت بعد أن سجد سجدة- توضأ واستأنفهما. [ ص: 529 ] يفتقران إلى طهارة إذا كانتا بعد السلام.
واختلف إذا انتقضت الطهارة بعد أن سجدهما وقبل أن يسلم: فقال يتطهر ويستأنفهما. وقال مالك: في المدونة: فإن لم يعدهما أجزأتا عنه. ابن القاسم