باب في قسمة الثياب والعبيد والدواب والحلي والطعام
جائزة. قسمة الديار والأرضين بالقرعة
واختلف في فأجازها قسمة العروض والعبيد وغيرهم من الحيوان وغيره، مالك وغير واحد من أصحاب وابن القاسم ، واختلف فيه عن مالك فأجاز ومنع وقال: لا يقسم بالقرعة ما سوى الدور والأرضين ولكن يباع ويقسم ثمنه ، يريد: أن الأصل عبد الملك بن الماجشون فإن كان بين رجلين عبدان وهما متكافئان كان لكل واحد من الشريكين نصف كل عبد، فإذا أجبر من كره منع القرعة؛ لأنها تتضمن وجهين؛ أحدهما: بيع ملك الإنسان بغير رضاه، والثاني الغرر كان قد أجبر على أن يبيع نصف ما يصير لصاحبه بنصف ما يصير له في القسم ، وأما الغرر فقد يكون غرض كل واحد منهما في أحد العبدين ويرجو أن يصير له في القسم، ولو علم أنه لا يصير إليه لم يرض بالقسم، واستخف مثل ذلك في الديار والأرضين لعظم الضرر في خروج الملك إن لم يمكنا من القسمة، كما أجبر المشتري على أن يخرج من ملكه مما اشتراه فيؤخذ منه بالشفعة بخلاف العبيد والثياب، ولأنه يرضى بالقسم وإن صار ما كان يرجوه من تلك الديار والأرضين لشريكه، ولا يرضى بالبيع وخروج ملكه عن الجميع ولو علم أنه يصير إليه. [ ص: 5908 ] القسم على القرعة