باب في قسمة الجذع والثوب واللؤلؤة والمصراعين والنعلين وما أشبه ذلك
وقال في ابن القاسم وكذلك الثوب الملفق مثل العدني وكذلك المصراعان والنعلان والخفان والخرج والحبل ، وقال في المحمل: ينظر فيه إلى المضرة ونقصان الثمن فإن كان فيه مضرة أو نقصان من الثمن لم يقسم وكذلك الغرارتان ينظر هل في قسمة ذلك فساد أو نقصان من الثمن . الجذع والثوب بين الشريكين: ليس لأحدهما أن يدعو إلى قسمه
وقال في وإن اجتمع من كل صنف شيء كثير، قسم ذلك الصنف بانفراده ولم يجمع بعضه إلى بعض . الفص واللؤلؤة والياقوتة والخاتم: لا يقسم،
ومحمل قوله في منع قسم الجذع والثوب والمصراعين والنعلين على أحد قوليه في ، وأما على قوله أن الحمام يقسم فإنها تقسم جميع هذه الأشياء، ولا يراعى فساد ولا نقص في الثمن ولا تعطيل استعماله. منع قسم الحمام
وفساد ما يدخل الحمام ونقصان الثمن وتعطيله وانتقال ما يراد له أشد. [ ص: 5916 ]
والقول بمنع القسم في جميع هذه الأشياء أحسن.
وأما الفص واللؤلؤة والياقوتة فلا تقسم وإن تراضيا على قسمته؛ لأنه من الفساد وإضاعة المال، والقسم يمنع لحق الله تعالى ولحق آدمي وهو الشريك؛ فحق الله تعالى ما يكون من الغرر مثل أن يكون من أحد الجانبين ديار، والآخر أرضون أو متاع أو عبيد فتمنع القسمة بالقرعة وتجوز بالتراضي.
والثاني: أن يكون صنفا واحدا وتباين بالجودة والدناءة فاختلف هل تجوز قسمته بالقرعة؟
والثالث: إلا أن يسلما من الربا. ما يدخله من الربا إما تفاضلا وإما نسيئة، كاقتسام الثمار بعد الزهو أو قبل إذا قاربت أن تصير زهوا، أو كالطعامين إذا اختلفت الصفة والكيل والحلي وما أشبه ذلك، فتمتنع القسمة بالقرعة والتراضي
والرابع: وما أشبه ذلك على اختلاف فيه إلا أن يتراضيا فيجوز بالقرعة وغيرها، ولو قيل في الحمام يمنع ولو تراضيا كما يمنع من قسم اللؤلؤة والياقوتة لكان وجها، وفيما ذكرنا ما يدل على ما سواه من هذا النوع. [ ص: 5917 ] ما يدخل القسم من الفساد وإضاعة المال، كقسم اللؤلؤة والياقوتة والفص لحق آدمي لمكان نقص المقتسم في نفسه، أو نقصان ثمنه كقسم الدار اللطيفة والحمام والخشبة والثوب والمصراعين،