واختلف في فمنع ذلك قسمة المكيل والموزون محمد وقال إنما ذلك في العين خاصة ، وأجازه في مدونته إذا كان الطعام صنفا واحدا قال: [ ص: 5926 ] أشهب
وقسمة ذلك بينهم بمنزلة أخذه النفقة منه للأصاغر، وإقراره حظ الغائب حتى يقدم بمنزلة نفقته عليهم وعلى الميت دين وأنفق من الفضل على الدين فيجوز ذلك، فإن تلف مصابة الغائب أو دين الغريم لم يرجع على الوصي، ولا على الورثة بما أنفق عليهم بعد حبس ما عليه من الدين.
وأرى إن وإن كان يأخذ لمن يليه صبرة ويوقف للغائب الآخر فليس بحسن؛ لأنه مما تختلف فيه الأغراض فقد يكون الذي أوقف لهم أدنى عند غيره ممن هو أبصر منه، ولا يجوز ذلك في العروض والعبيد. كان الطعام صبرة واحدة أو صبرا وكان يقسم كل صبرة أن يجوز
قال محمد: فإن فعل فهلك ما أوقف للغائب كانت مصيبته من جميعهم، وكان الغائب على حظه في الذي صار للصغير، وإن هلك ما صار للصغير كانت مصيبته منه، وأجاز إذا أوصى بالثلث أن يقسم ذلك على الغيب ، ويأخذ الثلث للموصى لهم ويوقف الثلثين .
واختلف هل يبيع جميع التركة ثم يقسم العين أثلاثا أو يبيع الثلث خاصة؟
وأجاز أن يبيع الدور والحيوان لقضاء دين الميت.
ويجوز على هذا أن يبيع للوصية إذا لم تكن الوصية بجزء وكانت بدنانير أو غيرها. [ ص: 5927 ]
قال محمد: وليس قسمة الدور وغير العين بين الصغار والكبار كقسمة الوصي الثلث بين الموصى لهم إن كانوا كبارا فذلك جائز عليهم؛ لأن الذي أوصى بالثلث ولاه رجلا وذلك جائز.
وقال وإن لم يكن على الميت دين ولا وصى بشيء والورثة بعيدو الغيبة، فله أن يبيع الحيوان والعروض. يريد: يبيع الحيوان لما يتكلف من حفظه والإنفاق عليه وقد تستغرقه النفقة، ويبيع العروض إذا كان يخاف عليها الفساد . أشهب:
وقال يرفع ذلك إلى الإمام حتى يأمر ببيعه وهو أحسن، وهو أصل المذهب أن لا يبيع على الغائب إلا الإمام. ابن القاسم:
وأجاز في أحد القولين إذا أوصى بالثلث أن يبيع جميع التركة، خيفة أن تختلف القيم فيما يأخذ الورثة، فقد تكون القيمة عند بعض أهل المعرفة أقل، فكان بيع الجميع لرفع التنازع في ذلك، والقياس ألا يباع ثلثاهم.
وأصل المذهب والمعروف منه أن ولو جاز أن يقسم الثلث من الثلثين، لجاز أن يقسم بين الصغار والكبار. [ ص: 5928 ] لا يقسم الوصي على الغيب الكبار، ولا يبيع لدين ولا لغيره،